- تقتصر الطلبات على جمع/تحويل المال لأغراض دينية بواسطة الأفراد فقط. (لا تختص الوزارة بالطلبات لأغراض خيرية أو اجتماعية أو تعليمية أو ثقافية أو الطلبات المقدمة من الجمعيات).
- يشترط أن لا تقل القيمة المالية لجميع المال المطلوب جمعه عن 100 دينار.
- لتحويل أو قبول أموال من وإلى خارج مملكة البحرين، تكون التحويلات بنكية فقط ويتم تقديم الطلب للعملية الواحدة فقط.
- يقدم الطلب قبل جمع المال بشهرين على الأقل، ويعتبر فوات المدة المشار إليها دون رد بمثابة رفض ضمني للطلب.
- أقصى مدة للترخيص سنة واحدة من تاريخ الموافقة، ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز 3 أشهر.
- يجب على المرخص له أن يقدم للوزارة تقريراً وفقاً للنموذج المالي المخصص لهذا الغرض، خلال خمسة عشرة يوماً من انتهاء المدة المحددة لجمع المال أو الإخطار بقبول التبرع.
ضوابط وتعليمات منصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية رقم 47 لسنة 2014 بتنظيم جمع المال للأغراض العامة والتي يجب الحرص على عدم الوقوع بها :
المخالفة |
الأداة القانونية |
يحظر على الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية جمع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير وفقا لأحكام القانون. |
مادة ( 2 ) م ( 21 ) مادة ( 14 ) م ( 21) مادة ( 3 ) ق ( 47 ) |
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لايقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لاتقل عن مائة ألف دينار ولاتجاوز خمسمائة ألف دينار، كل من جمع أموالا لغرض إرهابي . | مادة ( 14 ) م ( 21 ) |
يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري تلقي تبرعا للأغراض العامة بغير ترخيص أن يبلغ الوزارة خلال سبعة أيام بقيمة هذا التبرع والغرض منه والمتبرع . | مادة ( 7 ) م ( 21 )
مادة ( 12 ) ق ( 47 ) |
يحظر على المرخص له مخالفة شروط الترخيص ، وفي حالة المخالفة يجوز للوزارة أن تصدر قرارا بإلغاء الترخيص ووقف عمليات جمع المال وسحب حصيلة الجمع وإنفاقها في وجوه النفع العام التي تراها. | مادة ( 11 ) م ( 21 ) |
يجب على المرخص له أن يقدم للوزارة تقريرا وفقا للنموذج المالي المخصص لهذا الغرض، خلال خمسة عشرة يوما من انتهاء المدة المحددة لجمع المال أو الإخطار بقبول التبرع . | مادة ( 8 ) م ( 21 )
مادة ( 18 ) ق ( 47 ) |
يلتزم المرخص له خلال خمسة عشر يوما من انتهاء المدة المحددة لجمع المال او الإخطار بقبول التبرع بأن يقدم للوزارة تقريرا بحصيلة المبالغ الي جمعت وأوجه الصرف منها مؤيدة بالمستندات الدالة على صحتها. | مادة ( 8 ) م ( 21 )
مادة ( 18 ) ق ( 47 ) |
تحدد الوزارة أغراض جمع المال سواء كانت خيرية أو اجتماعية أو تعليمية أو ثقافية أو دينية .
ويجوز للوزارة تعديل شروط الترخيص بجمع المال من حيث الموعد أو المكان أو طريقة الجمع، وذلك بناء على طلب يقدم إليها من طالب الترخيص ، كما يجوز للوزارة أن تفرد لوسيلة أو أكثر من وسائل جمع المال نموذج خاص بها . |
مادة ( 9 ) ق ( 47 ) |
لايجوز للمرخص له إنفاق المال في غير الغرض الذي جمع من أجله، وفي حال الرغبة في تغيير هذا الغرض يجب الحصول على موافقة الوزارة. | مادة ( 8 ) م ( 21 )
مادة ( 18 ) ق ( 47 ) |
يجب على المرخص له بجمع المال فتح حساب في أحد المصارف المعتمدة في مصرف البحرين المركزي، تودع فيه مباشرة الأموال التي تم جمعها أولاً بأول، ويحتفظ المسئول المالي لدى المرخص له بإشعار إيداع الأموال المحصلة، ويخطر الوزارة برقم هذا الحساب وصور من إشعارات الإيداع المصرفي . | مادة ( 16 ) قرار رقم ( 47 )
|
الإفصاح عن حصيلة جميع الأموال التي تم جمعها ، مع تقديم نسخة معتمدة من الحساب المصرفي . | مادة ( 18 ) ق ( 47 ) |
لايجوز للمرخص له فتح أكثر من حساب مصرفي للترخيص الواحد الصادر له ، على أن تكون مدة فتح الحساب مطابقة لمدة الترخيص بجمع المال ، وأن يتم غلق الحساب فور انتهاء التراخيص لأي سبب . | مادة ( 6 ) م ( 21 )
مادة ( 17 ) ق ( 47 ) |
لايجوز تسليم الأموال التي تم جمعها بموجب الترخيص الصادر طبقا لأحكام القانون ، وهذه اللآئحة إلى أي شخص اعتباري مسجلا أو مرخصا له طبقا للنظام القانوني الخاضع له، ولا إنفاقها عليه. | مادة ( 19 ) ق ( 47 ) |
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري التبرع بمبلغ من المال أو قبول تبرع من إحدى الجهات خارج المملكة إلا بعد التقدم بطلب إلى الوزارة يوضح فيه نوع التبرع والجهة المقدم إليها أو الوارد منها والغرض منه . | مادة ( 9 ) م ( 21 )
مادة ( 11 ) ق ( 47 ) |
وتسري هذه الضوابط على تحويل المبالغ المالية التي تم جمعها بموجب ترخيص جمع المال بشرط موافقة الوزير، وأن يتم تحويل الأموال قي هذه الحالة عبر التحويلات البنكية فقط، وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون الغرض من قبول التبرع أو تحويل الأموال للخارج مشروعا وفقا لكافة القوانين والأنظمة القانونية المعمول بها في مملكة البحرين . |
مادة ( 9 ) م ( 21 ) مادة ( 11 ) ق ( 47 ) |